responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 12  صفحه : 207

و الحكم معا لأن هذا الموضع أكثر اشتباها من حديث رجم الحامل فغلب على ظن 1أمير المؤمنين أنه لو اقتصر على قوله أنها مجنونة لم يكن ذلك دافعا لرجمها فأكده برواية الحديث و اعتذار قاضي القضاة بالغم جيد و قول المرتضى أي غم كان يلحقه إذا فعل ما له أن يفعله ليس بإنصاف و لا مثل هذا يقال فيه أنه فعل ما له أن يفعله و لا يقال في العرف لمن قتل إنسانا خطأ أنه فعل ما له أن يفعله و المرجوم في الزناء إذا ظهر للإمام بعد قتله براءة ساحته قد يغتم بقتله غما كثيرا بالطبع البشرى و يتألم و إن لم يكن آثما و ليس من توابع الإثم و لوازمه .

و قول المرتضى لم يجب أن يندم على ما فعله كلام خارج عما هو بصدده لأنه لم يجر ذكر للندم و إنما الكلام في الغم و لا يلزم أن يكون كل مغتم نادما .

و أما اعتراضه على قاضي القضاة في قوله لا يمتنع في الشرع أن ترجم المجنونة فلما اشتبه على عمر الأمر سأل غيره عنه بقوله إن أردت الحد الحقيقي فمعلوم و إن أردت ما هو جنس الحد فمسلم فليس بجيد لأن هذا إنما يكون طعنا على عمر بتقدير ثلاثة أمور أحدها أن يكون 14النبي ص قد قال أقيموا الحد على الزاني بهذا اللفظ أعني أن يكون في لفظ النص ذكر الحد و ثانيها أن يكون الحد في اللغة العربية أو في عرف الشرع الذي يتفاهمه الصحابة هو العقوبة المخصوصة التي يقارنها الاستخفاف و الإهانة و ثالثها ألا يصح إهانة المجنون و الاستخفاف به و أن يعلم عمر ذلك فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة ثم أمر عمر بأن يقام الحد على المجنونة فقد توجه الطعن و معلوم أنه لم تجتمع هذه الأمور الثلاثة فإنه ليس في القرآن و لا في السنة ذكر الحد بهذا اللفظ و لا الحد في اللغة العربية هو العقوبة التي يقارنها الاستخفاف و الإهانة و لا عرف الشرع و مواضعه الصحابة يشتمل على ذلك و إنما هذا شي‌ء استنبطه المتكلمون المتأخرون بأذهانهم و أفكارهم ثم بتقدير تسليم هذين المقامين لم قال إن المجنون‌

نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 12  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست