responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 12  صفحه : 206

1علي لهلك عمر دلنا على أنه كان تأثم و تحرج بوقوع الأمر بالرجم و أنه مما لا يجوز و لا يحل و إلا فلا معنى لهذا الكلام و أما ذكر الغم فأي غم كان يلحقه إذا فعل ما له أن يفعله و لم يكن منه تفريط و لا تقصير لأنه إذا كان جنونها لم يعلم به فكانت المسألة عن حالها و البحث لا يجبان عليه فأي وجه لتألمه و توجعه و استعظامه لما فعله و هل هذا إلا كرجم المشهود عليه بالزناء في أنه لو ظهر للإمام بعد ذلك براءة ساحته لم يجب أن يندم على فعله و يستعظمه لأنه وقع صوابا مستحقا .

و أما قوله إنه كان لا يمتنع في الشرع أن يقام الحد على المجنون و تأوله الخبر المروي على أنه يقتضي زوال التكليف دون الأحكام فإن أراد أنه لا يمتنع في العقل أن يقام على المجنون ما هو من جنس الحد بغير استخفاف و لا إهانة فذلك صحيح كما يقام على التائب و أما الحد في الحقيقة و هو الذي تضمنه الاستخفاف و الإهانة فلا يجوز إلا على المكلفين و مستحقي العقاب و بالجنون قد أزيل التكليف فزال استحقاق العقاب الذي تبعه الحد .

و قوله لا يمتنع أن يرجع فيما هذه حاله من المشتبه إلى غيره فليس هذا من المشتبه الغامض بل يجب أن يعرفه العوام فضلا عن العلماء على أنا قد بينا أنه لا يجوز أن يرجع الإمام في جلي و لا مشتبه من أحكام الدين إلى غيره .

و قوله إن الخطأ في ذلك لا يعظم فيمنع من صحة الإمامة اقتراح بغير حجة لأنه إذا اعترف بالخطإ فلا سبيل للقطع على أنه صغير [1] .

قلت لو كان قد نقل أن 1أمير المؤمنين قال له أ ما علمت لكان قول المرتضى قويا ظاهرا إلا أنه لم ينقل هذه الصيغة بعينها و المعروف المنقول أنه 14- قال له قال 14رسول الله ص رفع القلم عن ثلاث . فرجع عن رجمها و يجوز أن يكون أشعره بالعلة


[1] الشافي 353، 354.

نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 12  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست