responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 12  صفحه : 208

لا يصح عليه الاستخفاف و الإهانة فمن الجائز أن يصح ذلك عليه و إن لم يتألم بالاستخفاف و الإهانة كما يتألم بالعقوبة و إذا صح عليه أن يألم بالعقوبة صح عليه أن يألم بالاستخفاف و الإهانة لأن الجنون لا يبلغ و إن عظم مبلغا يبطل تصور الإنسان لإهانته و لاستخفافه و بتقدير ألا يصح على المجنون الاستخفاف و الإهانة من أين لنا أن عمر علم أن ذلك لا يصح عليه فمن الممكن أن يكون ظن أن ذلك يصح عليه لأن هذا مقام اشتباه و التباس .

فأما قوله قد بينا أنه لا يجوز أن يرجع الإمام أصلا إلى غيره فهو مبني على مذهبهم و قواعدهم و قوله معترضا على كلام قاضي القضاة أن الخطأ في ذلك قد لا يعظم ليمنع من صحة الإمامة أن هذا اقتراح بغير حجة لأنه إذا اعترف بالخطإ فلا سبيل إلى القطع على أنه صغير غير لازم لأن قاضي القضاة لم يقطع بأنه صغير بل قال لا يمتنع و إذا جاز أن يكون صغيرا لم نكن قاطعين على فساد الإمامة به .

فإن قال المرتضى كما أنكم لا تقطعون على أنه صغير فتكون الإمامة مشكوكا فيها قيل له الأصل عدم الكبير فإذا حصل الشك في أمر هل هو صغير أم كبير تساقط التعارض و رجعنا إلى الأصل و هو عدم كون ذلك الخطإ كبيرا فلا يمنع ذلك من صحة الإمامة

الطعن الرابع‌

حديث أبي العجفاء و أن عمر منع من المغالاة في صدقات النساء اقتداء بما كان من 14النبي ص في صداق 15فاطمة حتى قامت المرأة و نبهته بقوله تعالى‌ وَ آتَيْتُمْ إِحْدََاهُنَّ قِنْطََاراً [1] على جواز ذلك فقال كل النساء أفقه من عمر


[1] سورة النساء 20.

نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 12  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست