نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 12 صفحه : 205
قد يقول هلكت ليس يعني به العقاب يوم القيامة بل لوم الناس و تعنيفهم إياه على ترك الاحتراس و إهمال التثبت
الطعن الثالث
1- خبر المجنونة التي أمر برجمها فنبهه 1أمير المؤمنين ع و قال إن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق فقال لو لا 1علي لهلك عمر [1] . و هذا يدل على أنه لم يكن يعرف الظاهر من الشريعة .
أجاب قاضي القضاة فقال ليس في الخبر أنه عرف جنونها فيجوز أن يكون الذي نبه عليه هو جنونها دون الحكم لأنه كان يعلم أن الحد لا يقام في حال الجنون و إنما قال لو لا 1علي لهلك عمر لا من جهة المعصية و الإثم لكن لأن حكمه لو نفذ لعظم غمه و يقال في شدة الغم إنه هلاك كما يقال في الفقر و غيره و ذلك مبالغة منه لما كان يلحقه من الغم الذي زال بهذا التنبيه على أن هذا الوجه مما لا يمتنع في الشرع أن يكون صحيحا و أن يقال إذا كانت مستحقة للحد فإقامته عليها تصح و إن لم يكن لها عقل لأنه لا يخرج الحد من أن يكون واقعا موقعه و يكون قوله ع رفع القلم عن ثلاث يراد به زوال التكليف عنهم دون زوال إجراء الحكم عليهم و من هذه حاله لا يمتنع أن يكون مشتبها فرجع فيه إلى غيره و لا يكون الخطأ فيه مما يعظم فيمنع من صحة الإمامة .
اعترض الشريف المرتضى هذا فقال لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم بجنونها لما 1- قال له 1أمير المؤمنين أ ما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق . بل كان يقول له بدلا من ذلك هي مجنونة و كان ينبغي أن يقول عمر متبرئا من الشبهة ما علمت بجنونها و لست ممن يذهب عليه أن المجنون لا يرجم فلما رأيناه استعظم ما أمر به و قال لو لا