نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 12 صفحه : 204
و المسألة عنه و أي لوم عليه في أن يجري بقوله قتل من لا يستحق القتل إذا لم يكن ذلك عن تفريط منه و لا تقصير [1] .
قلت أما ظاهر لفظ معاذ فيشعر بما قاله المرتضى و لم يمتنع أن يكون عمر لم يعلم أنها حامل و أن معاذا قد كان من الأدب أن يقول له حامل يا أمير المؤمنين فعدل عن هذا اللفظ بمقتضى أخلاق العرب و خشونتهم فقال له إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فنبهه على العلة و الحكم معا و كان الأدب أن ينبهه على العلة فقط .
و أما عدول عمر عن أن يقول أنا أعلم أن الحامل لا ترجم و إنما أمرت برجمها لأني لم أعلم أنها حامل فلأنه إنما يجب أن يقول مثل هذا من يخاف من اضطراب حاله أو نقصان ناموسه و قاعدته أن لم يقله و عمر كان أثبت قدما في ولايته و أشد تمكنا من أن يحتاج إلى الاعتذار بمثل هذا .
و أما قول المرتضى كان يجب أن يسأل عن الحمل لأنه أحد الموانع من الرجم فكلام صحيح لازم و لا ريب إن ترك السؤال عن ذلك نوع من الخطإ و لكن المرتضى قد ظلم قاضي القضاة لأنه زعم أنه ادعى أن ذلك صغيرة ثم أنكر عليه ذلك و من أين له ذلك و أي دليل دل على أن هذه المعصية صغيرة و قاضي القضاة ما ادعى أن ذلك صغيرة بل قال لا يمتنع أن يكون ذلك خطيئة و إن صغرت و العجب أنه حكى لفظ قاضي القضاة بهذه الصورة ثم قال إنه ادعى أنها صغيرة و بين قول القائل لا يمتنع أن يكون صغيرة و قوله هي صغيرة لا محالة فرق عظيم .
و أما قول عمر لو لا معاذ لهلك عمر فإن ظاهر اللفظ يشعر بما يريده المرتضى و ينحو إليه و لا يمتنع أن يكون المقصود به ما ذكره قاضي القضاة و إن كان مرجوحا فإن القائل خطأ