نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 12 صفحه : 203
اعتذر قاضي القضاة عن هذا فقال إنه ليس في الخبر أنه أمر برجمها مع علمه بأنها حامل لأنه ليس ممن يخفى عليه هذا القدر و هو أن الحامل لا ترجم حتى تضع و إنما ثبت عنده زناها فأمر برجمها على الظاهر و إنما قال ما قال في معاذ لأنه نبهه على أنها حامل .
ثم سأل [1] نفسه فقال فإن قيل إذا لم تكن منه معصية فكيف يهلك لو لا معاذ و أجاب بأنه لم يرد لهلك من جهة العذاب و إنما أراد أنه كان يجري بقوله قتل من لا يستحق القتل و يجوز أن يريد بذلك تقصيره في تعرف حالها لأن ذلك لا يمتنع أن يكون بخطيئة و إن صغرت .
اعترض المرتضى على هذا الاعتذار فقال لو كان [2] الأمر على ما ظننته لم يكن تنبيه معاذ له على هذا الوجه بل كان يجب أن ينبهه بأن يقول له هي حامل و لا يقول له إن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها لأن هذا قول من عنده أنه أمر برجمها مع العلم بحملها و أقل ما يجب لو كان الأمر كما ظنه صاحب الكتاب أن يقول لمعاذ ما ذهب علي أن الحامل لا ترجم و إنما أمرت برجمها لفقد علمي بحملها فكان ينفي بهذا القول عن نفسه الشبهة و في إمساكه عنه مع شدة الحاجة إليه دليل على صحة قولنا و قد كان يجب أيضا أن يسأل عن الحمل لأنه أحد الموانع من الرجم فإذا علم انتفاءه و ارتفاعه أمر بالرجم و صاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير و خطيئة و ادعى أنها صغيرة و من أين له ذلك و لا دليل يدل عنده في غير الأنبياء ع أن معصية بعينها صغيرة .
فأما إقراره بالهلاك لو لا تنبيه معاذ فإنه يقتضي التعظيم و التفخيم لشأن الفعل و لا يليق ذلك إلا بالتقصير الواقع إما في الأمر برجمها مع العلم بأنها حامل أو ترك البحث عن ذلك