الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.
[مسائل في الديات]
(مسألة 203): تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن و أما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شيء فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي و التصالح سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها و قد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد.
(مسألة 204): دية قتل المسلم متعمدا مائة بعير فحل من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار- و كل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك- أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم و كل درهم يساوي 6- 12 حمصة من الفضة المسكوكة- فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع المثقال- أو مائتا حلة [1246] و كل حلة ثوبان. و قيل: لا بد أن يكون من إبراد اليمن و هو غير ثابت.
(مسألة 205): تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني و يتخير الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أي صنف شاء و إن كان أقلها قيمة، و هو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة [1247] في زماننا هذا، و ليس لولي المقتول إجباره