مما تؤدي الى السراية غالبا و إن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد و أما إذا كانت غير مقصودة، و كانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، و كذلك الحال إذا سرت إلى النفس.
(مسألة 200): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط و كذا لو أسقط دية النفس لم تسقط.
(مسألة 201): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا و بغير قصد الى عضو أخر منه أو الى نفسه، فلا ضمان و لا دية.
(مسألة 202): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم اللّه تعالى و لكن يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقتص منه و لو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه و لا يلحق به حرم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و مشاهد الأئمة (عليهم السلام).