(مسألة 206): دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة [1248] و هي على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية:
(أربعون) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و (ثلاثون) حقة، و (ثلاثون) بنت لبون.
(مسألة 207): المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين و لكن لا دليل عليه، بل الظاهر أنها تستوفي في ثلاث سنوات.
(مسألة 208): إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله فان لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه.
(مسألة 209): دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة [1249] المذكورة و هي تحمل على العاقلة.
(مسألة 210): إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، و ثلاثون منها بنت لبون، و عشرون منها بنت مخاض و عشرون منها ابن لبون.
(مسألة 211): يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله و أنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن، فإنه لا تجب الدية عندئذ و تجب فيه الكفارة فقط.
(مسألة 212): دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة و ثلثها