responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 548

على صنف خاص من الأصناف المذكورة.

(مسألة 206): دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة [1248] و هي على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية:

(أربعون) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و (ثلاثون) حقة، و (ثلاثون) بنت لبون.

(مسألة 207): المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين و لكن لا دليل عليه، بل الظاهر أنها تستوفي في ثلاث سنوات.

(مسألة 208): إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله فان لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه.

(مسألة 209): دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة [1249] المذكورة و هي تحمل على العاقلة.

(مسألة 210): إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، و ثلاثون منها بنت لبون، و عشرون منها بنت مخاض و عشرون منها ابن لبون.

(مسألة 211): يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله و أنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن، فإنه لا تجب الدية عندئذ و تجب فيه الكفارة فقط.

(مسألة 212): دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة و ثلثها


[1248] على تأمل في السادس.

[1249] في ثبوت السادس تأمل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست