responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 545

عليه فقط فالمشهور [1245] أن له الاقتصاص، و أخذ دية الزائدة و هي ثلث دية الأصلية. و فيه اشكال، و الأقرب عدمه.

(مسألة 196): لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى. نعم إذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها ثم ان الجاني إذا كان قد تعمد ذلك و كان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى فلا دية له و الا فله الدية و إذا كان المجني عليه عالما بالحال و مع ذلك قطعها، فالظاهر أن عليه القود مطلقا.

(مسألة 197): لو قطع يد رجل فمات، و ادعى الولي الموت بالسراية، و أنكره الجاني، فالقول قول الجاني و مثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى الولي أنه كان حيا و ادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة.

(مسألة 198): لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما فان اقتص الثاني، الزم للأول بدية الإصبع و ان اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده، و ليس له أن يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدم.

(مسألة 199): إذا قطع إصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص و لا دية أيضا و لو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت و لو عفا عن الجناية ثم سرت الى الكف سقط القصاص في الإصبع و أما في الكف، فان كانت السراية مقصودة للجاني، أو كانت تلك الجناية


[1245] و هو الأقرب.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست