responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 544

إحداهما و أخذت دية الأخرى، و كذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له.

(مسألة 192): ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا، أو ليس له بعضها قطعت كفه و أخذت منه دية الناقص و فيه إشكال، و الأقرب عدم جواز أخذ الدية و أما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟ فيه أقوال: الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه [1243].

(مسألة 193): المشهور أنه لو قطع إصبع شخص، و سرت الجناية إلى كفه اتفاقا، ثبت القصاص في الكف، و فيه اشكال، و الأظهر عدم ثبوته و انما له قطع إصبع الجاني و أخذ دية الكف منه و أما إذا تعمد السراية، أو كانت الجناية مما تسري عادة، فليس له القصاص في الإصبع و أخذ دية الكف، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف و بين العفو و أخذ الدية مع التراضي.

(مسألة 194): لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص و لو قطع معها بعض الذراع، فالمشهور أنه يقتص من الكوع و يأخذ الدية من الزائد حكومة، و لكن لا وجه له بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن، و الا فالمرجع هو الدية. كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها، و ليس له الاقتصاص من الكوع، و أخذ الأرش في الزائد، و كذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق.

(مسألة 195): لو كانت للقاطع إصبع زائدة، و للمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط [1244] و أما إذا كانت في المجني


[1243] الأحوط وجوبا رد دية الفاضل من الجاني.

[1244] بعد رد دية الزائدة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست