(مسألة 148): لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة، فالمشهور [1195] سقوط الحدّ عنه و دليله غير ظاهر. و أما بعد قيامها فلا يسقط بلا إشكال.
(مسألة 149): لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدّوا حدّ القذف، و لا ينتظر لإتمام البينة، و هي شهادة الأربعة.
(مسألة 150): لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا، و كذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة و أما إذا زنى كافر بكافرة، أو لاط بمثله، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه، و بين دفعه إلى أهل ملته، ليقيموا عليه الحدّ.
حد الزاني
(مسألة 151): من زنى بذات محرم له كالأم و البنت و الأخت و ما شاكل ذلك، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته و لا يجب جلده قبل قتله، و لا فرق في ذلك بين المحصن و غيره و الحر و العبد و المسلم و الكافر و الشيخ و الشاب كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة إذا تابعته و الأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة [1196] نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم و إن كان غير محصن.
(مسألة 152): إذا زنى الذمي بمسلمة قتل.
(مسألة 153): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن و غيره.