responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 478

بالأخيرة، و لا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات، أو شهادة رجل و ست نساء، أو شهادة واحد و يمين.

(مسألة 143): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس و مشاهدة و لو شهدوا بغير المشاهدة و المعاينة، لم يحدّ المشهود عليه، و حدّ الشهود و يعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا و مكانا، فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا، و حدّ الشهود و أما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل و اختلافه، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلا، و شهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات، لم يضر بثبوت الزنا بلا إشكال و أما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا، و شهد الآخر على عدم الإكراه، و أن المرأة طاوعته، ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال و لا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زناها و ما إذا لم يكن، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته، و يثبت على الثاني.

(مسألة 144): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، و أنكرت المرأة، و ادعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر، سقط عنها الحدّ.

(مسألة 145): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها، فالأكثر على أنه يثبت الزنا و تحدّ المرأة، و لكن الأظهر أنه لا يثبت.

(مسألة 146): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر.

(مسألة 147): يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و لا يجوز تأجيلها. كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست