responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 480

(مسألة 154): الزاني إذا كان شيخا و كان محصنا يجلد ثم يرجم، و كذلك الشيخة إذا كانت محصنة. و أما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب و إذا كان الزاني شابا أو شابة، فإنه يرجم إذا كان محصنا. و يجلد إذا لم يكن محصنا.

(مسألة 155): هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع، و لكن الظاهر عموم الحكم.

(مسألة 156): إذا زنت المرأة المحصنة، و كان الزاني بها بالغا رجمت و أما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ، فلا ترجم، و عليها الحد كاملا، و يجلد الغلام دون الحد.

(مسألة 157): قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة، و لكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه، أو حلقه و يغرب عن بلده سنة كاملة، و هل يختص هذا الحكم- و هو جزّ شعر الرأس أو الحلق و التغريب- بمن أملك و لم يدخل بها أو يعمه و غيره؟ فيه قولان الأظهر هو الاختصاص. و أما المرأة فلا جزّ عليها بلا اشكال و أما التغريب ففي ثبوته إشكال، و الأقرب الثبوت [1197].

(مسألة 158): يعتبر في إحصان الرجل أمران: (الأول) الحريّة، فلا رجم على العبد (الثاني) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك و هو متمكن من وطئها متى شاء و أراد، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها، لم يترتب حكم الإحصان.

(مسألة 159): يعتبر في إحصان المرأة: الحرية و أن يكون لها زوج دائم قد دخل


[1197] في الثبوت إشكال.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست