(مسألة 1510): الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة [1093] و لا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى و لا لغير إضرار فلو كان لمصلحة و إن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الأيمان.
(مسألة 1511): يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد و إن كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج.
(مسألة 1512): لا بد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا بها و أن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
(مسألة 1513): إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع و كفّر بعد الوطء و إلّا ألزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يقبل أحدهما فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و لو طلّق وقع الطلاق رجعيا و بائنا على حسب اختلاف موارده.
(مسألة 1514): لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه و عليه الكفارة لو وطأ قبله.