(مسألة 1515): لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه.
(مسألة 1516): فئة القادر هو الوطء قبلا و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.
(مسألة 1517): لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا.