responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 352

(مسألة 1505): لو قيّد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال.

(مسألة 1506): يحرم الوطء بعد الظهار فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولا ثم يطأها فإن طلق و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر، و لو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا و تزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده و كان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة.

(مسألة 1507): لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان إحداهما للوطء و الأخرى لإرادة العود إليه و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس. أما مع اتحاده ففيه إشكال، و لو عجز لم يجزئه الاستغفار على الأحوط. [1092]

(مسألة 1508): إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيّق عليه بعدها حتى يكفّر أو يطلّق.

بلا خلاف بل ادعى عليه الإجماع و النص يدل في الجملة

(مسألة 1509): لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها و وطأها بالملك فلا كفارة.


[1092] بل على الأقوى.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست