(مسألة 201): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
(مسألة 202): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، و شك في انه استبرأ بالبول، أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
(مسألة 203): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، و أن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة، أو نحو ذلك.
(مسألة 204): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل، [140] و الأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه.
(مسألة 205): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها و توضأ، [141] و لكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي الى الارتماسي، فلا حاجة إلى الوضوء، إلا في الاستحاضة المتوسطة.
(مسألة 206): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق، كالجنابة في أثناء غسلها، أو المس في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و إن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه، فيتمه و يأتي بالآخر، و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا.
و أما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا،
[140] صحة الغسل لا تخلو من وجه قويّ إلّا أن الأحوط وجوبا الجمع بين استيناف الغسل بقصد الأعم من التمام و الإتمام أو إتمامه و إعادته و الوضوء، إلّا أن يعدل من الترتيبي إلى الارتماسي.
[141] ما تقدم في غسل الجنابة يجري في سائر الأغسال أيضا.