لأنّه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين، و الحاصل أنّه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.
و تجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لأنّه قتل في سبيل اللّه.
(مسألة 59) : المشهور [737]- بل ادعي عليه الإجماع- أنّه لا يجوز قتل اسرائهم، و لا الإجهاز على جريحهم، و لا يتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها، و أمّا إذا كانت لهم فئة كذلك فيقتل اسراؤهم و يجهز على جريحهم، و يتبع مدبرهم، و لكن إتمام ذلك بالدليل مشكل، فإنّ رواية حفص بن غياث التي هي نص في هذا التفصيل ضعيفة سندا كما مر، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية و الأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية؟ قال (عليه السلام): «ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا، و لا يقتلوا أسيرا، و لا يجهزوا على جريح، و هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد و لم يكن فئة يرجعون إليها» الحديث*.
و عليه فلا يمكن الاعتماد عليها.
و أمّا معتبرة أبي حمزة الثمالي، قال: قلت لعلي بن الحسين (عليه السلام): إنّ عليّا (عليه السلام) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في أهل الشرك! قال: فغضب ثم جلس ثم قال: «سار و اللّه فيهم بسيرة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يوم الفتح، إنّ عليّا كتب إلى مالك و هو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل، و لا يقتل مدبرا، و لا يجهز على جريح، و من أغلق بابه فهو آمن» الحديث**. فهي قضية في واقعة، فلا يستفاد منها الحكم الكلي كما يظهر من روايته الأخرى قال: قلت لعلي بن