(مسألة 165): الألفاظ المشتركة بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب، و إن شك في قصد الكاتب جاز المس.
(مسألة 166): يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا، و يستحب إذا استحبت، و قد يجب بالنذر، و شبهه، و يستحب للطواف المندوب، و لسائر أفعال الحج، و لطلب الحاجة [118]، و لحمل المصحف [119] الشريف و لصلاة الجنائز، و تلاوة القرآن، و للكون على الطهارة، و لغير ذلك.
(مسألة 167): إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، [120] كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة و كذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى.
(مسألة 168): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء «رض» وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، و التسمية، و الدعاء بالمأثور، و غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، و للغائط مرتين، و المضمضة، و الاستنشاق، و تثليثهما و تقديم المضمضة، و الدعاء
[118] إتيانه بداعي الطلب المولوي لطلب الحاجة مشكل، فيؤتى به بداعي مطلوبيّته النفسيّة أو الكون على الطهارة.
[119] يؤتى به بداعى مطلوبيّته النفسيّة أو الكون على الطهارة أو باحتمال المطلوبية لحمل المصحف.
[120] في عدم الجواز قبل دخول الوقت إشكال، و لا إشكال قبل الوقت قريبا منه بقصد التهيّؤ للفريضة، بل يستحب.