الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، و غير مستوي الخلقة لطول اليدين، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف. و لا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإن لكل حكم نفسه.
الثاني: الذكر، و يجزئ منه «سبحان ربي العظيم و بحمده»، أو «سبحان اللّه» ثلاثا، بل يجزئ مطلق الذكر، من تحميد، و تكبير، و تهليل، و غيرها، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل: «الحمد للّه» ثلاثا، أو «اللّه أكبر» ثلاثا، و يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الثلاث الصغريات، و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار، و يشترط في الذكر، العربية، و الموالاة، و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة في الحركات الاعرابية، و البنائية.
الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب، إذا جاء به بقصد الخصوصية، و لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع.
الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما.
الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور. و إذا لم يتمكن لمرض، أو غيره سقطت، و كذا الطمأنينة حال الذكر، فإنها تسقط لما ذكر، و لو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط [416] إتمام الصلاة ثم الإعادة.
(مسألة 638): إذا تحرك- حال الذكر الواجب- بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة، و إعادة الذكر، و إذا ذكر في حال الحركة، فإن كان عامدا