المتوجه إليه، و مع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية.
(مسألة 370): الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار لكن لا تجب فيه نية الرفع و لا نية الاستباحة للصلاة مثلا.
(مسألة 371): يشترط فيه المباشرة و الموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل، و يشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، و الأحوط وجوبا [269] البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل.
(مسألة 372): مع الاضطرار يسقط المعسور، و يجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، و ذي الجبيرة، و الحائل و العاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد، و اليد الزائدة و غير ذلك.
(مسألة 373): العاجز ييممه غيره [270] و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان، و مع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، و يمسح بهما.
(مسألة 374): الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته، و أما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه.
(مسألة 375): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة و إن كانت لجهل أو نسيان، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
(مسألة 376): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.
(مسألة 377): الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم، و إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.