responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 326

و توفير الشروط للاستفادة منها من دون إذن أصحابها، فكذلك على الأول؛ لأن ملكيتها المتعلقة برقبتها لا تزول بزوال الحياة عنها؛ لأنها جهة تعليلية لا تقييدية، و أما إذا كانت سببا للحق دون الملك- كما هو الأظهر- فيجوز التصرف فيها بعد زوال الحياة عنها و خرابها؛ لأن الحق متمثل في حياتها، فما دامت حية متعلقة له، فإذا ماتت و خربت خرجت عن مورده، و بكلمة: أن المحيي إنما يملك نتيجة عمله دون نفس الأرض، و هي خلق الشروط فيها التي تتيح للفرد فرصة الاستفادة منها و الانتفاع بها، و ما دامت تلك الشروط فيها متوفرة و الفرصة متاحة فعلاقته بها ثابتة، سواء كان يمارس الانتفاع بها أم لم يمارس، و أما إذا زالت تلك الفرصة و الشروط عنها، فقد زالت علاقته بها أيضا، على أساس أنها كانت معلولة لهذه الشروط و الفرصة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون موتها مستندا إلى تركه الممارسة للانتفاع بها و الاستفادة منها بالاختيار، أو مستندا إلى مانع خارجي. هذا من ناحية، و من ناحية اخرى أنه على هذا القول لا فرق في جواز التصرف في تلك الأراضي و إحيائها، بين أن يكون منشأ علاقة أصحابها بها عملية الإحياء أو عملية الشراء و نحوه، على أساس أن مصدر علاقة الإنسان بالأرض مباشرة إنما هو عملية الإحياء و كذلك بسائر ثرواتها الطبيعية، و أما الأسباب الاخرى فهي أسباب ثانوية لها و في طولها، و على هذا فمن كانت علاقته بالأرض على مستوى الحق بعملية الإحياء، فشراء الأرض ميتة لا يوجب إلّا منح المشتري نفس العلاقة التي كانت له، فإن حقيقة البيع منح البائع نفس علاقة المشتري بالثمن، و منح المشتري نفس علاقة البائع بالمبيع، فإن كانت على مستوى الملك كانت كذلك، و إن كانت على مستوى الحق كانت كذلك، و لا يتصور أن تكون علاقة البائع بالمبيع على مستوى الحق، و لكن البيع يوجب منح المشتري العلاقة به على‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست