responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 19
النفس والشعور بالنقص وعدم الاعتزاز بدينه ومبدئه، وإلا فمن قويت نفسه واعتز بدينه ومبدئه يرد كما رد النبي نوح عليه السلام قومه إذ قال: (إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون).
نعم، مع الخوف وعدم القدرة على الجواب والتغيير قد تبلغ السخرية حد الضرر المعتد به فيجوز لأجله حلق اللحية. وذلك فله من فساد الزمان بفساد أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
(مسألة 40): يكفي في مسوغ حلق اللحية خوف الضرر في خصوص حال يتعلق الغرض العقلائي بالوقوع فيه وإن لم يضطر إليه شرعا أو عرفا، فمن خاف من بقاء لحيته عند ملاقاة جائر جاز له حلقها عند ملاقاته إذا كان له غرض شرعي أو عرفي معتد به في ملاقاته، وإن لم يبلغ الغرض في ملاقاته حد الوجوب الشرعي أو الضرورة العرفية.
(مسألة 41): الحد اللازم في طول اللحية ما يصدق معه عرفا عدم كون الشخص حالقا لحيته. ويكره الزيادة في طولها على قبضة الكف.
(مسألة 42): يجوز حلق العارضين وإبقاء الذقن إذا كان الباقي مقدارا معتدا به، كما يجوز تحديد اللحية وأخذ الشعر عند التحديد بأي وجه، كالحلق والنتف والحف بخيط وغير ذلك. وإن كان الأولى للرجل الحفاظ على ما هو الأنسب برجولته.
(مسألة 43): لا يجوز تشبه الرجال بالنساء بقصد التخنث، ولا تشبه النساء بالرجال بقصد التذكر والاسترجال، سواء كان باللباس أم الزينة أم الكلام أم بغير ذلك. ولا بأس بفعل كل من الصنفين ما يناسب الآخر لغرض آخر، كالمعاونة في بعض الأعمال والتنكر لغرض ما، وكذا مثل لبس الرجل ثوب المرأة أو العكس للتستر أو التدفئة أو غيرهما.
(مسألة 44): يحرم تصوير ذي الروح من الانسان والحيوان، سواء كان مجسما أم لا. ولا بأس بتصوير بعض ذي الروح وعضو منه كالرأس والرجل، أما إذا صدق عليه أنه تصوير حيوان ناقص فهو حرام، كتصوير حيوان مقطوع اليد أو الرجل. وأظهر من ذلك تصوير حيوان على هيئة خاصة تقتضي عدم ظهور

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست