responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 20
بعض أعضائه، كتصوير شخص جالس، أو بارز من نافذة قد اختفى أسفل جسده خلف الجدار، ومنه تصوير الشخص إلى صدره مثلا. نعم الظاهر جواز تصوير الجسد المقطوع الرأس.
(مسألة 46): الظاهر أن المحرم ليس هو إيجاد الصورة بأي وجه اتفق، بل تصوير الصورة، بحيث يكون الانسان مصورا لها بأن تستند إليه هندستها وتنظيم أبعادها، فلا يحرم التصوير الفوتوغرافي، ولا طبع الصور ولا استنساخها، ولا جمع الأجزاء المتفرقة للصورة بنحو تتم بها الصورة كما في تركيب المكعبات المتعارف في زماننا.
نعم، إذا كانت الأجزاء دقيقة جدا فالأحوط وجوبا اجتناب تركيبها بنحو تتم بها الصورة.
(مسألة 46): الأحوط وجوبا اجتناب تصوير الصور الوهمية لذوات الأرواح، كتصوير حيوان مركب من حيوانين وتصوير حيوان وهمي كالعنقاء والغول وتصوير الملائكة والجن.
(مسألة 47): تصوير الكاريكاتير المتعارف في عصورنا إن كان عرفا تصويرا لحيوان مشوه كان حراما وإلا كان حلالا وإن اشتمل على ملامح الحيوان العامة.
(مسألة 48): يجوز على كراهية اقتناء الصور، كما يجوز بيعها وشراؤها من دون أن يقتضي صنعها. أما إذا اقتضى البيع صنعها فهو باطل، كما لو باع الصور بنحو بيع الكلي في الذمة ولم يمكن تسليمها إلا بصنعها.
(مسألة 49): يحرم سب المؤمن وذمه وهجاؤه وإهانته وهتكه ونحو ذلك من أنحاء التعدي عليه. نعم قد يجوز ذلك لدفع الضرر الأهم عنه أو عن غيره من المؤمنين. وكذا يجوز ذلك لتنفير الناس عنه دفعا لضرره على الدين، كم لو ابتدع بدعة أو دعا إلى ضلالة.
(مسألة 50): مدح من لا يستحق المدح إن كان بنحو الخبر الكاذب حرم مطلقا، وإن كان بوجه آخر كالبيان المبني على المبالغة والتخييل والمدح بنحو الانشاء لا الاخبار فلا بأس به، إلا أن يترتب عليه محرم آخر كترويج الباطل

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست