responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 18
تتميم: فيه أمران.
الأمر الأول في بعض الأعمال المحرمة قد جرى الفقهاء قدس الله أسرارهم على ذكر جملة من المحرمات هنا لبيان حرمة أخذ الأجرة عليها، لكنا ذكرنا جملة منها في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند التعرض للكبائر. وينبغي التعرض هنا لغيرها مما يناسب المقام، وذلك في ضمن مسائل..
(مسألة 37): يحرم تدليس الماشطة ونحو كالحلاق، وذلك بإخفاء عيب موجود، أو إظهار حسن لا واقع له، ولا بد فيه من أن يكون الغرض منه إيقاع الغير فيما لا يقدم عليه لولا العمل المذكور، كالتزويج من الشخص الذي يفعل به ذلك، حيث يدخل في الغش الذي سبق حرمته. أما إذا لم يكن الغرض منه ذلك فلا بأس به، كما لو تزوج الشخص المعيب فأراد إخفاء عيبه عن صاحبه بعد الزواج من دون أن يستلزم ذلك إقدام صاحبه على محذور لا يقدم عليه لو علم بالحال، ولا تكون فائدة إخفاء الواقع إلا تجنب النفرة وحصول الألفة وحسن المعاشرة. وكذا لو أراد الشخص التجمل لصاحبه مع علمه بالعيب، أو التجمل لغيره من الناس ممن لا علاقة له به ولو مع جهلهم بالعيب ونحو ذلك، لخروج ذلك كله عن الغش المحرم كما يظهر مما سبق في المسألة (17).
(مسألة 38): لا بأس بما تزينت به المرأة. نعم يكره وصل شعرها بشعر امرأة غيرها، بل الأحوط استحبابا تركه.
(مسألة 39): يحرم على الرجل حلق اللحية إلا أن يخشى الضرر المعتد به من بقائها، وأما سخرية الآخرين فاهتمام المؤمن بها يبتني غالبا على ضعف

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست