responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 198
مسألة 705: إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلا في تسليمها إلى غيره فإن أمكنه ايصالها إلى صاحبها أو وكيله أو وليه أو اعلامه بذلك تعين عليه ذلك على الأحوط، وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالايصاء بها والاستشهاد على ذلك واعلام الوصي والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصياته ومحله.
مسألة 706: يجوز للودعي أن يسافر ويبقي الوديعة في حرزها عند أهله وعياله إذا لم يتوقف حفظها على حضوره، وإلا فإن لم يكن السفر ضروريا لزم عليه إما الإقامة وترك السفر، وإما ايصالها إلى مالكها أو وكيله أو وليه أو اعلامه بالحال، وإن لم يمكنه الايصال ولا الاعلام تعين عليه الإقامة وترك السفر، ولا يجوز له أن يسافر بها ولو مع أمن الطريق ولا ايداعها عند الأمين.
وأما لو كان السفر ضروريا فإن تعذر ايصالها إلى المالك أو وكيله أو وليه أو اعلامه بالحال فالظاهر أنه يتخير بين أن يسافر بها مع أمن الطريق أو ايداعها عند أمين، ولو سافر بها حافظ عليها بقدر الامكان ولا ضمان عليه لو تلفت، نعم في الأسفار الخطرة اللازم أن يعامل فيه معاملة من ظهر له أمارات الموت وقد تقدم آنفا.
هذا كله فيما إذا لم يكن مأذونا في السفر بها أو تسليمها إلى غيره عند طرو السفر له وإلا فلا اشكال في أن له ذلك.
مسألة 707: المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت بيده إلا عند التفريط أو التعدي كما هو الحال في كل أمين، أما التفريط فهو الاهمال في محافظتها وترك ما يوجب حفظها على مجرى العادات بحيث يعد معه عند العرف مضيعا ومسامحا، كما إذا طرحها في محل ليس بحرز وذهب عنها غير مراقب لها، أو ترك سقي الدابة وعلفها على

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست