مسألة 1610: يكره رد السائل ولو ظن غناه، بل يعطيه ولو شيئا يسيرا. مسألة 1611: يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حد الاضطرار، وأما السؤال من غير حاجة فربما يقال بحرمته، ولكن لا يبعد كراهته كراهة شديدة، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام. إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من رسالة (منهاج الصالحين) وقد أضفت إليه مسائل كثيرة معظمها من رسالة وسيلة النجاة للسيد الفقيه الأصفهاني قدس سره والحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.