responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 197
مسألة 702: يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الامكان وإن كان المودع كافرا محترم المال، بل وإن كان حربيا مباح المال فإنه يحرم خيانته ولا يصح تملك وديعته ولا بيعها على الأحوط، والذي هو الواجب عليه رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها فقد أدى ما هو تكليفه وخرج عن عهدته، كما أن الواجب عليه مع الامكان الفورية العرفية، فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمام فورا وقطع الطعام والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك، وهل يجوز له التأخير ليشهد عليه؟ قولان أقواهما ذلك إذا كان من معرض المطالبة بها بعد ذلك سواء أكان الايداع مع الاشهاد أم لا، هذا إذا لم يرخص المودع في التأخير وعدم الاسراع والتعجيل، وإلا فلا اشكال في عدم وجوب المبادرة.
مسألة 703: لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا يجوز له رده عليه مع الامكان، بل يكون أمانة شرعية في يده، فيجب عليه ايصاله إلى صاحبه أو اعلامه به إن عرفه وإلا عرف به، فإن يأس من الوصول إليه تصدق به عنه، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي، ولو صادف فوجد المالك ولم يرض بالتصدق ضمنه له على الأحوط.
مسألة 704: كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو عيب ونحو ذلك، فإن أمكن ايصالها إلى المالك أو وكيله الخاص أو العام أو اعلامه بذلك تعين، وإلا فليوصلها إلى الحاكم الشرعي أو يعلمه بالحال لو كان قادرا على حفظها، ولو فقد الحاكم أو لم يكن متمكنا من حفظها بسبب من الأسباب أودعها - مع أن الاستيذان من الحاكم على تقدير وجوده - عند ثقة أمين متمكن من حفظها.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست