و قد تسأل: ان المكلف اذا وصل الى نقطة محاذية للميقات، فهل يجوز له ترك الاحرام منها و تأجيله الى الميقات الآخر و الإحرام منه؟ و الجواب: يجوز له ذلك.
مسألة 12: قد تسأل انه اذا كان في طريقه الى مكة يحاذي ميقاتين، فهل يجوز له تأجيل احرامه من المحاذي للميقات الأول الى المحاذي للميقات الثاني؟
و الجواب: ان الجواز و إن كان غير بعيد نظرياً، و لكن مع هذا فالأحوط و الأجدر به وجوباً عدم التأجيل.
مسألة 13: يجب على المكلف التأكد من وصوله الى أحد المواقيت أو ما يحاذيها و الاحرام منه
و ذلك عن طريق العلم أو الوثوق و الاطمئنان، أو الحجة الشرعية، و لا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات أو المحاذي له، و مع تعذر تحصيل العلم بذلك فبإمكانه أن يطمئن من صحة احرامه بأحد طريقين: الأول: أن يحرم بالنذر من نقطة يعلم أنها قبل الميقات، أو أنها إما قبل الميقات أو محاذية له. الثاني: ان يلبس ثوبي الإحرام و يشرع في التلبية برجاء ادراك الواقع من أول نقطة يحتمل أنها من المواقيت، أو من