responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 90

يبعد أن يكون اسماً للمنطقة لا للجبل خاصة، و على كلا التقديرين يجوز الإحرام من النقطة المحاذية للجبل في الطريق العام التي قد شيد عليها المسجد.

[مسائل]

مسألة 10: اذا كان في الطريق الى مكة ميقاتان،

أحدهما كان قبل الآخر، كما في الطريق من المدينة المنورة الى مكة المكرمة هما ذو الحليفة و الجحفة، لم يجز أن يجتاز من الميقات الأول بدون احرام، و يحرم من الميقات الثاني، و لو اجتاز من الميقات الأول بلا احرام، و أحرم من الميقات الثاني صح احرامه، و لكنه اعتبر آثماً، و يستثنى من ذلك المريض، و من ضعفت حالته الصحية و غيرهما ممن يكون الإحرام عليه من الميقات الأول حرجياً بسبب من الأسباب.

مسألة 11: يصح الإحرام من محاذاة مسجد الشجرة طولًا الى محاذاة البيداء

بمسافة ميل، و تتحقق المحاذاة عرفاً بأن يصل المسافر الى نقطة لو اتجه فيها الى مكة المكرمة لكان الميقات واقعاً في طرف يمينه أو يساره، و لا فرق بين أن تكون المحاذاة من نقطة بعيدة عرفاً أم قريبة، فيسوغ لمن يمر بذي الحليفة أن يجعل مسجد الشجرة عن يمينه أو يساره، و يحرم من هناك. و قد تسأل: ان الإحرام من محاذاة سائر المواقيت هل يكفي؟ و الجواب: انه يكفي على الأظهر.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست