responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 92

المحاذاة لأحدها، و يستمر على ذلك الى آخر نقطة يعلم أنه باجتيازه عن هذه النقطة قد خرج منها. و قد تسأل انه اذا وصل الى نقطة لا يعلم أنها قبل الميقات أو بعده، مع عدم تمكنه من احراز صحة احرامه بأحد الطريقين المذكورين، فما هو وظيفته؟ و الجواب: ان وظيفته في هذه الحالة أن يحرم من مكانه بالنذر.

مسألة 14: لا يصح الاحرام قبل الميقات إلّا بالنذر،

فاذا نذر الإحرام من مكان يكون قبل الميقات انعقد نذره، فاذا أحرم صح احرامه من هناك، و لا يصح الاحرام بعد الميقات حتى بالنذر، نعم من كان يسكن في نقطة دون أحد المواقيت فانه يجوز له الإحرام من مسكنه و موطنه، و لا يجب عليه الرجوع الى أحد المواقيت، و إن جاز ذلك أيضاً.

مسألة 15: قد تسأل ان المراد من دون الميقات، هل هو المعنى النسبي، أو المطلق؟

فعلى الأول ان كل من كان منزله دون الميقات من جانبه خاصة الى مكة، فيجوز له أن يحرم من منزله و إن لم يكن دونه بالنسبة الى سائر جوانب مكة. و على الثاني ان كل من كان منزله في نقطة هي أقرب الى مكة من جميع المواقيت في اطرافها المحيطة بها، فيجوز له أن يحرم من منزله، و إلّا فلا.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست