responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 9

6 يستحب للولي أن يأمر الصبي بالإحرام و التلبية و غيرهما من أعمال الحج اذا كان بامكانه القيام المباشر لها، و إلّا فعلى الوليّ أن يقوم باحرامه، بأن يغسله و يلبي عنه و يطوف به و يصلي عنه و يسعى به بين الصفا و المروة، و هكذا. 7- لا يجب على الولي الشرعي للصبي أن يتحمل ما زاد على مصارفه في الحضر من نفقات حجّه إذا كان سفر الحج مصلحة له صحياً أو فكرياً أو غير ذلك، بل لا يبعد جواز أن يشتري الولي هديه من ماله أيضاً حسب ولايته عليه شريطة أن لا تكون فيه مفسدة، و إلّا لم يجز. 8- كفارة صيده على أبيه، و أما سائر كفاراته فلا تجب عليه و لا على أبيه.

3 الحُرّية و فروعها

1 لا يجب على المملوك حجة الاسلام، و لو حج باذن مولاه فحجه و إن كان صحيحاً إلّا أنه لا يجزي عنها، فاذا اعتق فإن توفرت فيه شرائط وجوب الحج وجب، و إلّا فلا. 2- المملوك المأذون من قبل المولى في الحج اذا مارس‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست