responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 8

بعد الإحرام، فان كان بامكانه الرجوع الى أحد المواقيت و الاحرام منه وجب عليه الرجوع، و إن لم يكن بامكانه ذلك، فهل يجب عليه أن يحرم من مكانه؟ و الجواب: انه غير بعيد، فان بلوغه ان كان قبل وصوله الى مكة، فالأحوط أن يبتعد من مكانه الى الميقات بالمقدار الممكن، و الاحرام من هناك، و إن كان بعد وصوله الى مكة فان كان بامكانه الخروج من الحرم وجب و يبتعد عن الحرم بالمقدار الذي يمكنه، و الاحرام منه، و الّا فمن مكانه و كذلك الحال في المجنون، فانه اذا أفاق في وقت يتمكن من حجة الاسلام وجب عليه الاتيان بها اذا كان مستطيعاً. 3- قد تسأل ان الصبي اذا بلغ بعد الوقوف بعرفات و قبل المشعر، فهل يجزي حجه عن حجة الاسلام؟ و الجواب: انه لا يجزي، و كذلك الحال في المجنون إذا أفاق قبل المشعر. 4- قد تسأل أن الصبي اذا كان معتقداً بعدم بلوغه و حج قاصداً أنه مستحب استحباباً عاماً و بعد الفراغ من الحج تبين أنه كان بالغاً، فهل يجزي ذلك عن حجة الاسلام؟ و الجواب: أنه لا يجزي. 5- لا يشترط في صحة حج الصبي اذا كان مميزاً إذن الولي، كما لا يعتبر ذلك في صحة صلاته و صيامه.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست