responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 10

ما يوجب الكفارة، فان كان صيداً فكفارته عليه، و إن كان غيره فكفارته على مولاه. 3- اذا اعتق العبد يوم عرفة، أو بعد الوقوف بها و قبل الوقوف بالمشعر، و أدرك أحد الموقفين و هو حر فقد أدرك الحج، و أجزأ عن حجة الاسلام شريطة توفر سائر شروطها فيه.

4 الاستطاعَة

الاستطاعة تتكون من العناصر التالية: العنصر الأول: الامكانية المالية لنفقات الحج ذهاباً و اياباً، و عند ممارسة الاعمال لمن يريد الرجوع الى بلده، و ذهاباً فقط لمن لا يريد الرجوع اليه. العنصر الثاني: الأمن و السلامة على نفسه، أو ماله، أو عرضه في الطريق ذهاباً و اياباً، و عند ممارسة مناسك الحج و أعماله. العنصر الثالث: تمكنه بعد الانفاق على سفر الحج من استيناف وضعه المعاشي الاعتيادي بدون الوقوع في حرج و ضيق بسبب ما انفق ما لديه من المال على الحج. فاذا توفرت هذه العناصر الثلاثة في الإنسان رجلًا كان أم امرأة، و كان الوقت متسعاً وجبت عليه حجة الاسلام، و أما اذا‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست