responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 73

منطقة الحرم المحيطة بمكة، و الأولى أن يكون احرامه من أحد الامكنة التالية: الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم، بينما لا يصح احرام عمرة التمتع إلّا من أحد المواقيت الخمسة، أو من محاذاتها، حتى لمن كان في مكة، و أراد الاتيان بها، فان عليه أن يخرج الى أحد تلك المواقيت، و الإحرام منه، إلّا اذا لم يتمكن من الذهاب اليه، و حينئذ فإن تمكن من الخروج عن الحرم و الإحرام من هناك وجب، و إلّا فمن مكانه، على تفصيل يأتي في ضمن المسائل الآتية. 2- من خرج من مكة المكرمة بعد الفراغ من أعمال الحج، أو بعد الاتيان بالعمرة المفردة، اذا أراد الدخول اليها مرة ثانية، جاز بدون إحرام اذا كان قبل مضي الشهر الذي أتى بالحج أو العمرة المفردة فيه. و أما غيره فلا يجوز له الدخول بدون احرام، إلّا من يتكرر دخوله فيها، و الخروج منها كالحطاب و الحشاش و المجتلبة. قد تسأل ان الحكم هل يختص بالحطابة و المجتلبة، أو يتعدى الى كل من يتكرر دخوله فيها و الخروج منها لحاجة تتطلب ذلك، كالممرض و المعلم و الطالب الجامعي أو غير ذلك؟ و الجواب: إن التعدي غير بعيد. 3- من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج ناوياً الرجوع الى‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست