responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 72

و لا يصح اتيانها بصورة مستقلة عن الحج، فلذلك كل من أراد أن يأتي بعمرة مستحبة يتعين عليه أن يأتي بعمرة مفردة.

7 إن من تكون وظيفته حج التمتع، فلا تكتمل استطاعته إلّا أن تتوفر بالنسبة الى كلا جزئيه معاً،

من عمرة التمتع و حجة التمتع، فاذا كان مستطيعاً لإحداهما دون الأخرى فلا يجب عليه شي‌ء منهما، و هذا بخلاف من تكون وظيفته حج الافراد، فانه يكفي لكل من الحج و العمرة استطاعته، فاذا استطاع للحج وجب عليه الحج دون العمرة، و اذا استطاع للعمرة وجبت عليه العمرة دون الحج، و اذا استطاع للاثنين وجب عليه الاثنان مقدماً الحج على العمرة على الأحوط.

مسَائل

1 كل شخص أراد الاتيان بالعمرة المفردة، فاذا مرّ على أحد المواقيت أو من محاذاته التي يحرم منها لعمرة التمتع، وجب عليه أن يحرم منه، و لا يجوز له الاجتياز بدون احرام بقصد الاحرام من أدنى الحل، و أما من كان في مكة و أراد الاتيان بالعمرة المفردة، فيجوز له أن يخرج من الحرم و يحرم لها من أدنى الحل، و هو النقطة التي تنتهي فيها منطقة الحل، و تبدأ‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست