responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 71

و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، بينما يكون موضع العمرة المفردة من الناحية الزمانية تمام شهور السنة، و أفضلها للعمرة المفردة شهر رجب.

2 تشتمل العمرة المفردة على طواف آخر يسمى بطواف النساء،

و هو آخر ما يأتي به المعتمر في هذه العمرة، بينما لا تشتمل عمرة التمتع إلّا على طواف واحد.

3 لا يخرج المحرم عن الإحرام في عمرة التمتع إلّا بالتقصير،

بينما يخرج في العمرة المفردة بأحد أمرين: اما بالتقصير، أو الحلق.

4 تمثل عمرة التمتع و حج التمتع عبادة واحدة،

فلا يصح انجاز العمرة بصورة مستقلة عن حج التمتع، و لا بد من انجازهما في سنة واحدة في أشهر الحج، خلافاً للعمرة المفردة، فانها لا تمثل مع حج الافراد عبادة واحدة، بل هي تعتبر عبادة مستقلة عن الحج، و لهذا يجوز الاتيان بعمرة مفردة في سنة، و حج الافراد في سنة أخرى.

5 لا يصح الإحرام لعمرة التمتع إلّا من أحد المواقيت الخمسة،

أو من محاذاتها، بينما يجوز الاحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل في حالة عدم المرور على أحد تلك المواقيت و لا على محاذاته.

6 مر أن عمرة التمتع بما أنها مرتبطة بحج التمتع ثبوتاً و سقوطاً،

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست