responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 55

باضطراره أثناء الإحرام الى التظليل أو نحوه لم يعق ذلك عن صحة الاستنابة. و قد تسأل عن الشخص الذي كان متمكناً من القيام بكل واجبات الحج من الأول، و استؤجر للحج عن غيره، ثمّ طرأ عليه العجز اثناء الاعمال، كما اذا مرض أو انكسر رجله اتفاقاً فعجز عن القيام المباشر بالطواف و السعي و نحوهما، فهل يكشف ذلك عن بطلان الاجارة من الأول أو أنها صحيحة؟ و الجواب: ان الصحة غير بعيدة. 5- اذا كان الانسان مكلفاً بحجة الاسلام أو غيرها من الحج الواجب في سنته، لا يجوز له أن ينوب عن غيره فيها، و يُهمل ما وجب عليه من الحج، و لكن اذا صنع ذلك غافلًا أو جاهلًا بوجوب الحج عليه، صحت استنابته و حجته النيابية معاً. و قد تسأل انه اذا صنع ذلك عامداً و ملتفتاً الى أنه مكلف بالحج فعلًا، فهل تصح اجارته؟ و الجواب: ان الاجارة لا تصح، و أما حجته النيابية فهي صحيحة. و قد تسأل ان الاجارة اذا كانت باطلة، و الحجة صحيحة، فهل يستحق الأجير شيئاً على المستأجر؟ و الجواب: إنه يستحق اجرة المثل، و هي الاجرة التي‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست