responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 54

شروط النائب و فروعه:

1 البلوغ، فلا يجزي حج الصبي و لو كان مميزاً عن غيره في حجة الاسلام، و غيرها من الحج الواجب، نعم تصح نيابة الصبي المميز في حج مندوب باذن الولي.

2 العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، و لا فرق في ذلك بين المجنون المستمر جنونه، أو يصاب بالجنون احياناً، اذا كانت الاستنابة في فترة جنونه. و قد تسأل: هل ان استنابة السفيه صحيحة؟ و الجواب: إنها صحيحة.

3 الايمان، على الأحوط.

4 ان يكون النائب متمكناً من القيام المباشر بكل واجبات الحج، و أما اذا كان عاجزاً عن القيام ببعض واجباته لمرض أو نحوه، فلا تجوز نيابته، كما اذا كان عاجزاً عن الطواف و صلاته، أو السعي بين الصفا و المروة، أو غير ذلك، و اذا بادر و الحال هذه و تبرع بالحج عن غيره، فلا يكتفى بذلك. نعم اذا لم يتمكن من رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر مباشرة، فلا بأس باستنابته، كما انه اذا علم‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست