responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 56

يتقاضاها الأجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل، و عليه فاذا كانت الأجرة المعينة في الاجارة اكثر من اجرة المثل لم يكن له المطالبة بالزائد. 6- لا تعتبر في صحة عمل النائب العدالة، و لا الوثاقة، و لا الأمانة، و لا في صحة استيجاره، و لكن بما أن ذمة الميت لا تبرأ بمجرد عقد الايجار، و إنما ترتبط براءتها بأداء النائب للحج على الوجه الصحيح، فيتطلب ذلك من الوصي أو الوارث أن يستنيب شخصاً يكون واثقاً و مطمئناً بأنه يؤدي العمل على الوجه المطلوب، و لا يجوز له أن يستنيب من لا يثق به، لأن وظيفته احراز فراغ ذمة الميت عن الحج، و لا يمكن ذلك إلّا أن يكون النائب مأموناً بأداء الحج بكامل واجباته و ذا معرفة في تطبيقها و مواضعها التسلسلية، و جديراً بالثقة و كذلك الحي العاجز الموسر الذي تكون وظيفته الاستنابة، فان الواجب عليه أن يستنيب شخصاً جديراً بالثقة و الأمانة، و متأكداً بأنه يؤدي العمل على الوجه الصحيح و المطلوب حتى يحصل له الوثوق و الاطمئنان بفراغ ذمته. 7- لا تعتبر الحرية في صحة النيابة، فتصح نيابة المملوك عن الحر شريطة أن يكون ذلك باذن مولاه. 8- اذا استقرت حجة الإسلام على شخص، ثمّ صار‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست