responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 34

و الجواب: ان الاجزاء غير بعيد نظرياً، و لكن مع هذا فالأحوط و الأجدر به وجوباً أن يأتي بحجة الاسلام اذا استطاع بعد ذلك. 9- يجب على كل مستطيع أن يحج عن نفسه مباشرة اذا كان بامكانه ذلك، و لا يجزي عنه حج غيره لا إجارة و لا تبرعاً. 10- الأظهر ان الكافر مكلف بالفروع فيجب عليه الحج اذا كان مستطيعاً. 11- و قد تسأل ان الاسلام هل هو شرط في صحة العبادة أو لا؟ و الجواب: انه شرط على المشهور، و لكنه لا يخلو عن اشكال. ثمّ إن الكافر إذا أسلم فان ظلت استطاعته بعد الاسلام وجب عليه الحج، و إن زالت ثمّ اسلم لم يجب عليه، و إن كان مقصراً في ازالتها. 12- المشهور بين الأصحاب ان الكافر المستطيع اذا ترك الحج استقر في ذمته، فان زالت استطاعته وجب عليه الإتيان به متسكعاً، و لكنه لا يخلو عن اشكال، بل منع. 13- قد تسأل ان الكافر اذا أحرم من الميقات ثمّ اسلم، فهل يجزي، أو عليه أن يرجع الى الميقات و الاحرام منه إن أمكن، و إلّا فمن مكانه؟

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست