responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 33

5 قد تسأل انه اذا طولب من الانسان أن يؤجر نفسه للخدمة لقاء اجرة كبيرة تفي بنفقات الحج بتمام متطلباته، فهل يجب عليه قبول ذلك؟ و الجواب: لا يجب. 6- اذا استطاع شخص باجارة نفسه للحج عن غيره باجرة كبيرة، فهل يجب عليه تقديم الحج عن غيره على الحج عن نفسه؟ و الجواب: ان الاجارة إن كانت مقيدة بالسنة الأولى لزم تقديمها على الحج عن نفسه، و إن لم تكن مقيدة بها وجب تقديم الحج عن نفسه على الحج عن غيره، هذا بشرط أن يكون واثقاً و مطمئناً بالتمكن من الاتيان بالحج عن غيره في السنة القادمة. 7- قد تسأل أن الشخص اذا حج عن نفسه متسكعاً و بدون الاستطاعة، فهل يجزي عن حجة الاسلام، و هي الفريضة الأولى للمستطيع؟ و الجواب: لا يجزي. 8- قد تسأل: انه اذا حج عن غيره تبرعاً أو نيابة مع عدم كونه مستطيعاً آنذاك، فهل يجزي ذلك عن حجة الاسلام عنه، و لو استطاع بعد ذلك لم يجب عليه الحج؟

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست