responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 35

و الجواب: ان الاجزاء غير بعيد، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن يرجع الى الميقات و جدد احرامه. 14- المشهور بين الفقهاء وجوب الحج على المرتد، و هل يصح منه في حالة ارتداده؟ و الجواب: لا تبعد صحته، و إن كان الاحتياط بالاعادة اذا تاب و رجع في محله. 15- اذا حج المخالف ثمّ استبصر، فهل تجب عليه الاعادة؟ و الجواب: لا تجب عليه الاعادة شريطة توفر أحد أمرين فيه، الأول: ان يكون حجه صحيحاً على مذهبه، و إن كان باطلًا على مذهبنا. الثاني: أن يكون صحيحاً على مذهبنا و إن كان باطلًا على مذهبه. 16- اذا وجب الحج على الشخص بالاستطاعة، فاذا أخره بالاهمال و التسويف الى أن زالت استطاعته استقر الحج عليه، و يجب حينئذ أن يأتي به بأي طريق متاح له و لو متسكعاً و اذا مات وجب قضاؤه من تركته، و كذلك الحال في حج الإفراد و القران و العمرة المفردة.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست