responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 249

انتهائها فيجب ذلك على الأحوط، و يفصل بين القضاء و الأداء بأن يقدم القضاء على الأداء بساعة، و اذا نساه و لم يذكره إلّا بعد خروجه من مكة و انتهاء ايام التشريق سقط وجوبه، و يقضيه على الأحوط الأولى في السنة القادمة، إما بالمباشرة او بالاستنابة.

مسألة 283: كل من يتمكن من مباشرة الرمي من دون مشقة و حرج يجب عليه ذلك،

و لا يجوز له أن يستنيب من يرمي عنه، و اذا كان غير متمكن لمرض أو نحوه من الموانع التي لا يرجى زوالها الى المغرب استناب غيره، فاذا اتفق برؤه قبل زوال الشمس رمى بنفسه.

مسألة 284: قد تسأل ان الحاج اذا لم يتمكن من أن يبقى في منى أيام التشريق لا نهاراً و لا ليلًا لسبب من الأسباب، فهل يسقط الرمي عنه،

أو أن وظيفته رمي جميع الأيام في ليلة واحدة أو الاستنابة؟ و الجواب: ان الأظهر في هذه الحالة الاستنابة، و إن كان الأولى و الأجدر أن يجمع بين رمي جميع الأيام في ليلة واحدة و الاستنابة.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست