العبد و الخائف على نفسه أو عرضه أو ماله، و الشيوخ، و النساء، و الصبيان، و الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من الزحام، فيجوز لهم الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمون في ليلة اليوم الحادي عشر ما يجب عليهم في نهار ذلك اليوم من الرمي و هكذا.
مسألة 282: حكمه،
رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر واجب، و لكن اذا تركه الحاج عامداً و ملتفتاً الى وجوبه حتى مضى وقته لم يبطل حجه، و هل يجب عليه قضاؤه في العام القادم، إما بالمباشرة أو بالاستنابة؟ و الجواب: لا يجب قضاؤه على الأظهر، و إن كان أولى و أجدر. و اذا نسي الرمي في اليوم الحادي عشر، قضاه في اليوم الثاني عشر، و اذا نساه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم التالي، و اذا نسي الرمي في اكثر من يوم، و تذكر ذلك قبل مضي اليوم الثالث عشر قضاه. و قد تسأل: ان الحاج اذا رجع من منى الى مكة ثمّ تذكر أنه نسي الرمي، فهل يجب عليه العود الى منى لقضاء الرمي؟ و الجواب: يجب اذا كان ذلك قبل انتهاء أيام التشريق، و هي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و أما اذا كان بعد