مسألة 285: المصدود رجلًا كان ام امرأة هو الممنوع عن الحج أو العمرة
بعد تلبسه بالاحرام من قبل السلطات أو العدو.
مسألة 286: المصدود عن العمرة المفردة اذا ساق هدياً معه يذبحه في مكانه و يحلق
و يتحلل بهما من كل شيء أحرم منه حتى النساء، و اذا لم يسق الهدي معه تحلل بالحلق أو التقصير، و لا يجب عليه الهدي، و من صد عن عمرة التمتع، فان أدى ذلك الى صده عن الحج أيضاً، فوظيفته أن يذبح هدياً في مكانه، و يتحلل به، و الأحوط ضم التقصير اليه أيضاً، و أما اذا لم يؤد الى ذلك، بأن يكون متمكناً من الحج، كما اذا خلى سبيله في وقت يتمكن من ادراك الوقوف في الوقت الاختياري بالمشعر الحرام، فلا تترتب عليه أحكام المصدود، بل تنقلب وظيفته من التمتع الى الافراد، فاذا أتى بحج الافراد ثمّ بالعمرة المفردة كفى ذلك.
مسألة 287: المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الوقوف بالموقفين،
فعليه أن يذبح هدياً في محل الصد، فاذا ذبحه تحلل من كل شيء قد حرم عليه حتى النساء، و الأحوط