الحادي عشر و الثاني عشر، و من بات ليلة الثالث عشر في منى فهل يجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر؟ و الجواب: لا يجب عليه الرمي و إن كان أولى و أجدر.
مسألة 279: كيفيته،
و هو متحد في الكيفية و الشروط مع ما تقدم من رمي جمرة العقبة يوم العيد، و نضيف هنا أنه يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي، ابتداءً من الجمرة الأولى و انتهاءً بجمرة العقبة، فلو خالف و رمى الوسطى قبل الأولى، أو العقبة قبل الوسطى، وجب الرجوع الى السابقة، و أعاد رمي اللاحقة، بدون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلًا أو ناسياً، نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة و هي ما اذا نسي فرمى جمرة قبل سابقتها أربع حصيات اجزأه اكمالها سبعاً، و لا تجب عليه اعادة رمي اللاحقة.
مسألة 280: تجب النية في رمي كل جمرة،
و صورتها مثلًا «أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج التمتع من حجة الاسلام قربة الى الله تعالى» و اذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، و اذا كان الحج مستحباً اسقط كلمة (حجة الاسلام)، و اذا كان افراداً اسقط كلمة (حج التمتع) و يعوض بكلمة (حج الافراد).
مسألة 281: وقته،
يجب ايقاع رمي الجمرات في النهار، و لا يجزي في الليل اختياراً، و يستثنى من ذلك عدة اصناف: