responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 23

العنصُر الثاني: الأمن و السَّلامة و فروعهما

1 قد تسأل اذا كان هناك في الطريق من يفرض عليه ضريبة مالية معتداً بها، فهل يجب عليه الحج؟ و الجواب: ان الضريبة المذكورة اذا كانت شيئاً مألوفاً كالمبالغ الرسمية التي تأخذها الدولة من كل حاج يدخل الديار المقدسة، فهي لا تمنع عن وجوب الحج، و يجب عليه دفعها و إن كانت ضررية، و أما اذا كانت شيئاً غير مألوفا من قبيل ما يفرضه اللصوص و قطاع الطرق، فلا أمن و لا يجب الحج. و قد تسأل عن أن الضريبة اذا كانت اتفاقية و لم تكن رسمية من قبل السلطات، فان كانت متمثلة في مال غير معتد به وجب دفعها، و لا تمنع عن وجوب الحج، و لا تبرر التأجيل الى السنة الآتية، و إن كانت متمثلة في مال معتد به، فان كان أخذ ذلك المال من الحاج في الطريق يختل بالأمن و السلامة انتفى وجوب الحج بانتفاء العنصر الثاني من الاستطاعة، و إن كان أخذها لا يوجب الاختلال بالأمن و السلامة وجب دفعها و إن كان ضررياً ما لم يكن مجحفاً. 2- اذا كان الطريق الاعتيادي المألوف غير مأمون بسبب‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست