و الجواب: لا يبعد شريطة أن يكون المبذول له غافلًا عن الغصب أو جاهلًا به مركباً. 15- قد تسأل هل يعتبر في الاستطاعة البذلية بذل ما به الكفاية أيضاً، أو أنه يكفي بذل ما يفي بنفقات الحج ذهاباً و اياباً، و عند ممارسة الأعمال، فاذا بذل ذلك وجب على المبذول له القبول و الذهاب الى الحج؟ و الجواب: ان المبذول له في هذه الحالة ان كان متمكناً بعد الرجوع من الحج من استعادة وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في الضيق و الحرج، وجب عليه القبول و الذهاب الى الحج، و لا يعذر في ترك الحج بمجرد عدم ضمان الباذل معيشته، و إن كان غير متمكن من ذلك، كما اذا كان موظفاً عند الحكومة مثلًا و لم يحصل على اجازة، فلو سافر و الحالة هذه يفقد وظيفته و راتبه و يقع في العسر و الحرج الشديدين بعد الرجوع من الحج، لم يجب عليه القبول، و يعذر في ترك الحج اذا لم يضمن الباذل معيشته بعد الحج. 16- قد تسأل ان المبذول له اذا كان مديناً، هل تجب عليه الاستجابة للحج اذا بذل؟ و الجواب: تجب شريطة أن لا يفوت سفره الى الحج فرصة الوفاء بالدين عليه، و إلّا لم تجب.